كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
بَابٌ:
(قَوْلُهُ: عَنْ جَمِيعِ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِاخْتِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى الضَّعِيفِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَشِرَاءُ الْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ صَحِيحٌ) لَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْآنَ وَفَاءُ الثَّمَنِ مِمَّا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا فِي مُتَمَحِّضِ الرِّقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَأَجَابَ م ر بِالثَّانِي وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) خُولِفَ فِي ذَلِكَ م ر.
(قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ) وَلَا يَقْدَحُ فِي الْجَوَازِ الْحُكْمُ بِسَهْوِ الْجَوْهَرِيِّ فِي هَذَا الَّذِي حَكَاهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشَّرِيفِ الصَّفْوِيِّ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِالسَّهْوِ؛ إذْ غَايَةُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَعْدَ بَحْثِهِ طَاقَتَهُ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُودَ وَاحْتِمَالَ اطِّلَاعِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ وَلِذَا اسْتَنَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ إلَى كَلَامِ الْجَوْهَرِيِّ هَذَا فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْحُكْمِ بِسَهْوِهِ فِيهِ مَعَ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ بَلْ لَوْ فُرِضَ مُشَافَهَةُ الْعَرَبِ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ، أَوْ غَيْرِهِ بِامْتِنَاعِ مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ لَمْ يَلْزَمْهُ سَهْوُهُ فِيهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ لُغَةٍ غَيْرِ الْمُشَافِهِينَ فَتَدَبَّرْ.
(باب فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ):
(قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَلْ لَمْ يُؤَثِّرْ رَدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ.
(قَوْلُهُ: فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ) أَيْ: هَذَا الْبَابَ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُهُ: (عَنْ جَمِيعِ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَعْضُهَا) أَيْ كَالتَّحَالُفِ ع ش.
(قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي الْحَاوِي.
(قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) أَيْ: مُطْلَقُ تَصَرُّفِ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَالْعِبَادَةِ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي نَحْوِ الْإِحْرَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَالٍ) وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ هُوَ تَحْصِيلُ مَالٍ لَهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَا بِغَيْرِهِ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ كَالتَّصَرُّفَاتِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ: أَرَادَ بِهِ الْقِنَّ مَجَازًا؛ إذْ الْعَبْدُ عَلَى الْمَشْهُورِ الْقِنُّ الذَّكَرُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي مُطْلَقِ الْقِنِّ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ، أَوْ حَقِيقَةً عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ التَّقَابُلُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ، أَوْ جَرَى إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ التَّصَرُّفِ) أَيْ: وَلَا فِي التَّصَرُّفِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَاتُ فَلَا يَصِحُّ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَالِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) سَيَأْتِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الْعَيْنِ بَاطِلٌ جَزْمًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الذِّمَّةِ فَاللَّائِقُ حَذْفُ الْوَاوِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ لِلْحَالِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
(قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا سَيِّدُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ: الْقِنِّ الَّذِي سَيِّدُهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) أَيْ: وَلِيِّ السَّيِّدِ.
(قَوْلُهُ: وَتُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ: إنْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِلسَّيِّدِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ إنْ دَفَعَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ أَمَانَتُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا رُبَّمَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَأَهْلَكَهُ فَيَتَعَلَّقُ بَدَلُهُ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَيْ: وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ فِي الِاتِّجَارِ فِي ذِمَّتِهِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ، وَلَا نَقْلَ فِيهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْأَمَانَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مَا يَشْتَرِيهِ الْمَأْذُونُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ إنْفَاقِهِ) أَيْ: لِمَا يَجِبُ إنْفَاقُهُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُهُ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ: بِأَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ شِرَاءُ إلَخْ) أَيْ: بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ، وَفِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ، وَكَذَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ وَبَيْعُهُ مَا كَسَبَهُ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَعَثَهُ إلَخْ) أَيْ: يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ، وَفِي الذِّمَّةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ) أَيْ: وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالًا يَصْرِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي السَّفَرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي غَيْرِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ لَا فِي غَيْرِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ) أَيْ: لَهُ طَلَبُ رَدِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فِيهِ حَذْفٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَمْ سَيِّدِهِ فَحَذْفُ الْهَمْزَةِ وَالْإِتْيَانُ بِأَوْ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ) وَلَا يَقْدَحُ فِي الْجَوَازِ الْحُكْمُ بِسَهْوِ الْجَوْهَرِيِّ فِي هَذَا الَّذِي حَكَاهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشَّرِيفِ الصَّفَوِيِّ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِالسَّهْوِ؛ إذْ غَايَةُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَعْدَ بَحْثِهِ طَاقَتَهُ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُودَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ أَيْضًا) وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ فَهَلْ يَبْرَأُ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ. اهـ. ع ش، قَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي الْأَصْوَبُ الْبَائِعُ.
(فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) أَيْ: الْعَبْدُ وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) وَإِنْ رَآهُ مَعَهُ سَيِّدُهُ وَأَقَرَّهُ فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِهِ بِرِضَا صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ؛ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَتَلَفٍ بِغَصْبٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَوْ بِرِضَاهُ مَعَ إذْنِ السَّيِّدِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ إلَّا إنْ عَصَى نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ أَوْ لَا مَعَهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَفَارَقَ مَا هُنَا ضَمَانَ السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهِ لَهُ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ كَمَا يَأْتِي بِتَفْصِيلِهِ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ كَانَ السَّيِّدُ مُقَصِّرًا بِسُكُوتِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) تَلِفَ (فِي يَدِ السَّيِّدِ فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ) لِوَضْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَكِنْ إنَّمَا يُطَالَبُ الْعَبْدُ (بَعْدَ الْعِتْقِ)، وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (وَاقْتِرَاضُهُ) وَغَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ (كَشِرَائِهِ) فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنٍ كَمَا مَرَّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَيْ: مَثَلًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: رَشِيدٌ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ حُكْمَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ إذْنَ غَيْرِ الرَّشِيدِ لَاغٍ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَشِيدٌ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ هُنَا بِعَقْدِ مُضَمَّنٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِ لِلْبَدَلِ، وَإِنْ الْتَزَمَ الْحِفْظَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ رَآهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَوْ لَا مَعَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَيْ: حَجّ ضَمَانُ السَّيِّدِ مَا غَصَبَهُ الْعَبْدُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ انْتِزَاعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْعَبْدِ فَحَيْثُ أَهْمَلَهُ، وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِوَضْعِ الْعَبْدِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ) وَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَتَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَيْضًا أَيْ: كَمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ وَالْغَيْرَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ)، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَقَدْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ عِتْقِهِ مَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ. اهـ. ع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.